باب وجوب اجتناب الإناءين إذا كان أحدهما نجسا واشتبها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الماء المطلق » باب وجوب اجتناب الإناءين إذا كان أحدهما نجسا واشتبها

419. 

قائمة المحتويات قد تقدم حديث سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل معه إناء ان، وقع في أحدهما قذر، ولا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيرهما، قال: يهريقهما ويتيمم.
وحديث عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (1).

المصادر

تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- تقدم في الحديث 14 من الباب 8 من هذه الأبواب.