|
باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة، ولا عند الضرورة، وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة |
420.
قائمة المحتويات
قد تقدم حديث علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) أنه سأله عن، رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا.
المصادرتقدم في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
421.
قائمة المحتويات
وحديث سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجرة تسعمائة رطل، يقع فيها أوقية من دم، أشرب منه وأتوضا؟ قال: لا.
المصادرتقدم في الحديث 8 من الباب 8 من هذه الأبواب.
|
|