باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة، ولا عند الضرورة، وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الماء المطلق » باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة، ولا عند الضرورة، وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة

420. 

قائمة المحتويات قد تقدم حديث علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) أنه سأله عن، رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا.

المصادر

تقدم في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.

421. 

قائمة المحتويات وحديث سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجرة تسعمائة رطل، يقع فيها أوقية من دم، أشرب منه وأتوضا؟ قال: لا.

المصادر

تقدم في الحديث 8 من الباب 8 من هذه الأبواب.