محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه السلام) قال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغير به.
المصادر
الكافي 3: 5|2، والتهذيب 1: 409|1287، وتقدم في الحديث 10 من الباب 3 من هذه الأبواب.
وعن محمّد ابن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضّأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس. ورواه الشيخ (1) بإسناده عن أحمد بن محمّد، وكذا الذي قبله.
وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: شعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أويتوضّأ منها؟ فقال: لابأس به.
المصادر
الكافي 6: 258|3، وتأتي قطعة منه في الحديث 2 و 3 من الباب 68 من النجاسات وأورد القطعة في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ويأتي بتمامه في الحديث 4 من الباب 33 من الأطعمة المحرمة.
وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم، عن أبي الحسن (عليه السلام) في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس أذرع، أقل، أو أكثر، يتوضا منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء. ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1). ورواه الشيخ، عن المفيد، عن الحسن بن حمزة العلوي، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله (2).
المصادر
الكافي 3: 8|4، وأورده في الحديث 7 من الباب 24 من هذه الأبواب وتقدم في الحديث 14 من الباب 3 من هذه الأبواب.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): بئر يستقى منها، ويتوضأ به، وغسل منه الثياب، وعجن (1) به، ثم علم أنه كان فيها ميت، قال: لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تعاد منه الصلاة. ورواه الصدوق مرسلا (2). ورواه الكليني، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، مثله (3).
وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن الرضا (عليه السلام) قال: ماء البئر واسع لا يفسده (1) شيء إلا أن يتغير ريحه، أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة.
المصادر
الاستبصار 1: 33|87، وتقدم أيضا في الحديث 12 من الباب 3 من هذه الأبواب.
وعن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) فقال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء، إلا أن يتغير ريحه، أو طعمه، فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة.
وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين ـ يعني ابن أبي الخطاب ـ عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل (1) من عذرة رطبة، أو يابسة، أو زبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، مثله (2).
المصادر
التهذيب 1: 246|قطعة من الحديث 709، والاستبصار 1: 42|118،
الهوامش
1- في نسخة: زنبيل، منه قده. والزبيل والزنبيل: جراب، وقيل: وعاء يحمل فيه (لسان العرب 11: 300).
وبإسناده، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الفارة تقع في البئر، فيتوضأ الرجل منها، ويصلي وهو لا يعلم، أيعيد الصلاة، ويغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلاة، ولا يغسل ثوبه.
وعن المفيد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد ـ يعني ابن عيسى ـ عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يغسل الثوب، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب، وأعاد (1) الصلاة، ونزحت البئر.
وبإسناده، عن أحمد بن محمّد ـ يعني ابن عيسى ـ عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها، أيعاد الوضوء (1)؟ فقال: لا.
وبالإسناد، عن أبان، عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عثيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا وقع البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء، قلنا: فما تقول: في صلاتنا، ووضوئنا، وما أصاب ثيابنا؟ فقال: لا بأس به.
وباسناده، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفربن بشير، عن أبي عيينة، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الفارة تقع في البئر، قال: إذا خرجت فلا باس، وإن تفسخت فسبع دلاء. قال: وسئل عن الفارة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلا بعد أن يتوضأ منها، أيعيد وضؤه، وصلاته، ويغسل ما أصابه؟ فقال: لا، قد استعمل أهل الدار ورشوا، وفي رواية أخرى: قد استقى منها أهل الدار ورشوا.
وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن بعض أصحابنا، قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه السلام) في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبدالله (عليه السلام) دلوا فخرج فيه فأرتان (1) فقال ابو عبدالله (عليه السلام): أرقه، فاستقى آخر، فخرج فيه فأرة، فقال ابو عبدالله (عليه السلام): أرقه، قال: فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء، فقال: صبَّه في الإناء، فصبَّه في الإناء. ورواه المحقق في المعتبر نحوه، وزاد في آخره (فصبَّه فتوضّأ منه وشرب) (2).
وبإسناده، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة، فقال: لا بأس إذا كان فيها ماء كثير.
وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي زياد النهدي، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء؟ قال: لا بأس ورواه الصدوق مرسلا (1). قال الشيخ: الوجه أنه لا بأس أن يستقى به، لكن يستعمل ذلك في سقي الدوابّ والأشجار ونحو ذلك.
وعنه، عن موسى بن عمر، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أحمد بن محمّد بن عبدالله بن الزبير، عن جده قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت، فيعجن من مائها، أيؤكل ذلك الخبز؟ قال: إذا أصابته النار فلا بأس بأكله.
وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أبي عمير، عمّن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في عجين عجن وخبز، ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة؟ قال: لا بأس أكلت النار ما فيه.
محمّد بن علي بن بابويه، بإسناده عن يعقوب بن عثيم، أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن سام أبرص وجدناه في البئر قد تفسخ؟ فقال: إنّما عليك ان تنزح منها سبع دلاء. فقال له: فثيابنا قد صلينا فيها نغسلها ونعيد الصلاة؟ قال: لا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن يعقوب بن عثيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).
المصادر
الفقيه 1: 15|32.
الهوامش
1- الاستبصار 1: 41|114 والتهذيب 1: 245|707 ويأتي صدره في الحديث 7 من الباب 19 من هذه الأبواب.
محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن البئر تكون في المنزل للضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها لشيء من عذرة كالبعرة ونحوها، ما الذي يطّهرها حتّى يحلّ الوضوء منها للصلاة؟ فوقع (عليه السلام) بخطه في كتابي: ينزح دلاء منها. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله. وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، مثله. إلاّ أنه قال: أو يسقط فيها شيء من غيره كالبعرة (1).
محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن عبدالله بن أبي يعفور، وعنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به، فتيمم بالصعيد فإن رب الماء رب الصعيد (1)، ولا تقع في البئر، ولا تفسد على القوم ماءهم. ورواه الكليني، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى (2). ورواه الشيخ أيضا بإسناده، عن محمّد بن يعقوب (3).
المصادر
التهذيب 1: 185|535، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب التيمم.
الهوامش
1- في هامش المخطوط (منه قده) ما لفظه: «في التهذيب عن الكافي: فإن رب الماء ورب الصعيد واحد».