باب كراهة تزويج المجنونة، وجواز وطئها بالملك ولا يطلب ولدها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب مقدّمات النكاح وآدابه » باب كراهة تزويج المجنونة، وجواز وطئها بالملك ولا يطلب ولدها

25096. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء، أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة؟ قال: لا، ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).

المصادر

الكافي 5: 354 | 3.

الهوامش

1- في المصدر: الخزاز.
2- التهذيب 7: 406 | 1624.