باب ان النكاح الحلال ثلاثة اقسام: دائم ومنقطع وملك يمين عينا ومنفعة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب مقدّمات النكاح وآدابه » باب ان النكاح الحلال ثلاثة اقسام: دائم ومنقطع وملك يمين عينا ومنفعة

25097. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن الحسين (2) بن زيد قال: سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول: تحل الفروج بثلاث: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن زياد، عن الحسن بن زيد، مثله (3).
وعنه، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (4).
ورواه الصدوق في (الخصال): عن أحمد بن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده، عن النوفليّ، مثله، الا أنه قال: بثلاثة وجوه (5).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن محمد بن زياد، عن الحسين بن زيد، مثله (6).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (7)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 5: 364 | 3.

الهوامش

1- «عن ابيه» ليس في المصدر.
2- في نسخة: الحسن ـ هامش المخطوط ـ.
3- الفقيه 3: 241 | 1138.
4- الكافي 5: 364 | 1.
5- الخصال: 119 | 106.
6- الكافي 5: 364 | 2.
7- التهذيب 7: 240 | 1049.

25098. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن عمرو بن يزيد، عن حفص الجوهري، عن الحسن بن زيد قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فدخل عليه عبد الملك بن جريح الملكّي فقال له أبو عبدالله (عليه السلام): ما عندك في المتعة؟ فقال: حدّثني أبوك محمد بن عليّ، عن جابر بن عبدالله، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) خطب الناس فقال: أيها الناس، إنّ الله أحلّ لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث وهو البتات، وفرج غير موروث وهو المتعة، وملك أيمانكم.
ورواه الصدوق بإسناده عن جابر بن عبدالله الانصاري، مثله (1).

المصادر

التهذيب 7: 241 | 1051.

الهوامش

1- الفقيه 3: 297 | 1415.

25099. 

قائمة المحتويات الحسن بن عليّ بن شعبة في (تحف العقول): عن الصادق (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وأما ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه: نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث، ونكاح اليمين، ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك.

المصادر

تحف العقول: 252، واورد قطعات منه في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب ما يكتسب به، وفي الحديث 1 من الباب 1 من ابواب احكام الاجارة، وفي الحديث 1 من الباب 4 من ابواب النفقات، وفي الحديث 1 من الباب 42 من ابواب الاطعمة المباحة، وفي الحديث 8 من الباب 2 من ابواب لباس المصلي.