محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: انما جعلت البينات للنسب والمواريث.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود، فقال: لا بأس بتزويج البتة فيما بينة وبين الله، انما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد، لولا ذلك لم يكن به بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة مثله إلا أنه قال: يتزوج المرأة متعة (1).
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يتزوج بغير بينة، قال: لا بأس.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن داود النهدي، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن الفضيل قال: قال أبوالحسن موسى (عليه السلام) لابي يوسف القاضي: ان الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود، فأثبتم شاهدين فيما أهمل، وأبطلتم الشاهدين فيما أكد.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: انما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، عن مسلم بن بشير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد؟ فقال: أما فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ فليس عليه شيء، ولكن ان أخذه سلطان جائر عاقبه.
وفي (العلل): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عمن ذكره، عن درست، عن محمد بن عطية، عن زرارة قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): انما جعلت الشهادة في النكاح للميراث. ورواه البرقي في (المحاسن): عن أبيه، عن يونس، عن ابن مسكان، عن زرارة، مثله (1).
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له ان يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال: إذا كانا مأموين مأمونين فلا بأس.
المصادر
قرب الاسناد: 109، واورده في الحديث 4 من الباب 31 من ابواب المتعة.
وعنه، عن علي بن جعفر قال: كنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له فقال له: تنح يا غلام، فإنّي اريد أن أتحدث، فقال لي: ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع او غيره بغير بينة ولا شهود؟ فقلت: يكره ذلك، فقال لي: بلى تزوجها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة.