محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنّه قال في المرأه الثيب تخطب إلى نفسها، قال: هي أملك بنفسها، تولّي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبله.
المصادر
الكافي 5: 392 | 5، واورده في الحديث 4 من الباب 3 من ابواب عقد النكاح.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل بن يسار ومحمد مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا الموالى عليها ان تزويجها (1) بغير وليّ جائز. ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
المصادر
الكافي 5: 391 | 1، واورده في الحديث 1 من الباب 3 من ابواب عقد النكاح.
وعن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لامرها فإن شاءت جعلت وليا.
المصادر
الكافي 5: 392 | 3، واورده في الحديث 8 من الباب 3 من ابواب عقد النكاح.