محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، مثله وزاد قال: إني سمعته يقول: تسع سنين أو عشر سنين (2). ورواه الصدوق في (الخصال): عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، مثله (3) مع الزيادة.
قال الكليني: وعنه عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل لا أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول لمولى له: انطلق فقل للقاضي: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1)، وكذا الحديثان قبله.
وبإسناده عن محمد بن (1) خالد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن. ورواه الصدوق في (الخصال): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، مثله (2).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها؟ فقال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الازواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه.
المصادر
الفقيه 3: 272 | 1294، واورده في الحديث 1 من الباب 34 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.