محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن اسماعيل بن همام، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يقبل قبل امرأته (1)؟ قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: كان لنا جار شيخ له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم، وكان لا يبلغ منها ما يريد وكانت تقول: اجعل يدك كذا بين شفري فإني أجد لذلك لذة، وكان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة: سل أبا عبدالله (عليه السلام) عن هذا؟ فسأله فقال: لا بأس أن يستعين بكل شيء من جسده عليها، ولكن لا يستعين بغير جسده عليها.
محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن (محمد بن حكيم) (1)، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يكون عنده جوار فلا يقدر على أن يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به قال: أما ما كان من جسده فلا بأس به.