باب كراهة الجماع في مكان لا يوجد فيه الماء للغسل الا لضرورة، وعدم تحريمه وان كان الباعث مجرد اللذة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب مقدّمات النكاح وآدابه » باب كراهة الجماع في مكان لا يوجد فيه الماء للغسل الا لضرورة، وعدم تحريمه وان كان الباعث مجرد اللذة

25164. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون معه أهله في سفر لا يجد الماء، يأتي أهله؟ قال: ما احب أن يفعل إلا ان يخاف على نفسه، قلت: فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء، فقال: ان الشبق يخاف على نفسه، قال: قلت: طلب بذلك اللذة، قال: هو حلال، قلت: فإنّه يروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أن أباذر سأله عن هذا فقال: ائت أهلك تؤجر، فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، آتيهم واُؤجر؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كما انك إذا أتيت الحرام ازرت، وكذلك إذا أتيت الحلال اجرت، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال اجر؟ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار، مثله (1) إلى قوله: إلا أن يخاف على نفسه.

المصادر

الكافي 5: 495 | 3.

الهوامش

1- التهذيب 7: 418 | 1677.