محمد بن الحسن قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يكره ان يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأي فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه. ورواه الصدوق أيضا مرسلا (1). ورواه في (العلل) (2) بإسناده الآتي (3) عن حماد بن عمرو، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعليّ (عليه السلام). ورواه البرقي في (المحاسن) مرسلا (4).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اني لاكره الجنابة حين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء ورواه أيضا مرسلا (1).
وبإسناده عن سليمان بن جعفر، عن عبدالله بن الحسين بن زيد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ـ في حديث ـ: وكره ان يغشى الرجل امرأته (1) وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه. ورواه في (الأمالي) بالاسناد المشار اليه (2). ورواه البرقي (3) في (المحاسن) عن إبراهيم، عن الحسن (4) بن أبي الحسن الفارسي، عن سليمان بن جعفر. وبإسناده عن حماد بن عمرو وانس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام)، نحوه (5).
المصادر
الفقيه 3: 363 | 1727.
الهوامش
1- في المحاسن: اهله «هامش المخطوط».
2- امالي الصدوق: 248 | 3.
3- المحاسن: 321 | 60.
4- في المصدر: الحسين وكذلك في نسخة من «هامش المخطوط».