محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، انه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الاشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك اثما؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر كان اثما بعد ذلك. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن صفوان بن يحيى، مثله (1). وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن اشيم، عن صفوان بن يحيى، مثله. وزاد: إلا ان يكون بإذنها (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي العباس الكوفي، (عن جعفر بن محمد) (1)، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شيء فالاثم عليه.