محمد بن الحسن بإسناده، (عن أحمد بن محمد بن عيسى) (1) عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا (عليه السلام): إن رجلا من مواليك امرني ان اسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك عنها قال: ما هي؟ قال: قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال نعم، ذلك له قلت: وانت تفعل ذلك؟ قال: لا، إنا لا نفعل ذلك. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله (2).
وعنه، عن عليّ بن اسباط، عن محمد بن حمران، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت قلت: فأين قول الله عزّ وجلّ: (فأتوهن من حيث امركم الله) (1) قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله تعالى يقول: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) (2).
وعنه، عن موسى بن عبد الملك، عن الحسين بن عليّ بن يقطين، وعن موسى بن عبد الملك، عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن اتيان الرجل المرأة من خلفها؟ فقال: أحلتها آية من كتاب الله، قول لوط: (هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم) (1) وقد علم انهم لا يريدون الفرج.
وعنه، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وأخبرني (1) من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع؟ ـ وفي البيت جماعة، ـ فقال لي ورفع صوته: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه (2)، ثم نظر في وجه (3) أهل البيت ثم أصغى إليّ فقال: لا بأس به (4).
المصادر
التهذيب 7: 415 | 1661.
الهوامش
1- في نسخة من المصدر (او اخبرني) وهو كذلك في الاستبصار.
2- في الاستبصار وفي نسخة من التهذيب: فليبعه.
3- في المصدر: وجوه.
4- فيه قرينة على كون المانع السابق للتقية. منه (قده) ـ هامش المخطوط ـ.
وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس به.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمن اخبره قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل.
المصادر
التهذيب 7: 414 | 1658، 461 | 1847، والاستبصار 3: 243 | 868، واورده في الحديث 1 من الباب 12 من ابواب الجنابة.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عثمان بن عيسى، عن يونس بن عمار قال: قلت لابي عبدالله أو لابي الحسن (عليهما السلام): اني ربما أتيت الجارية من خلفها ـ يعني دبرها ـ ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعليّ صدقة درهم وقد ثقل ذلك عليّ قال: ليس عليك شيء وذلك لك.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل.
محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن اتيان النساء في اعجازهن؟ قال: لا بأس به (1)، ثم تلا هذه الآية (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) (2) قال: حيث شاء.
وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر عنده إتيان النساء في ادبارهن فقال: ما اعلم آية في القرآن احلت ذلك الا واحدة (انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء) (1) الآية.
المصادر
تفسير العياشي 2: 22 | 56.
الهوامش
1- الاعراف 7: 81، تقدم ما يدل على الكراهة في الباب 72 من هذه الابواب.