محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، انه سئل عن العزل؟ فقال: اما الامة فلا بأس، و أمّا الحرّة فاني أكره ذلك الا ان يشترط عليها حين يتزوجها.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده (1) عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال: لا، ولكن ان كان له امة مجوسية فلا بأس ان يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.
المصادر
الفقيه 3: 258 | 1223، واورده في الحديث 1 من الباب 6 من ابواب ما يحرم بالكفر.
وبإسناده عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن يعقوب الجعفي قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي تيقنت انها لا تلد، والمسنّة، والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والامة. ورواه في (عيون الاخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى (1)، وكذا في (الخصال) (2). ورواه الشيخ بإسناده عن القاسم بن يحيى (3).