محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن الفضيل، عن (سعد بن عمر الجلاب) (1) قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل (2) منها صلاة حتى يرضى عنها، وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم يقبل الله منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها. وروى صدره الصدوق بإسناده عن محمد بن فضيل، وروى عجزه مرسلا (3).
المصادر
الكافي 5: 507 | 2، واورده في الحديث 1 من الباب 30 من ابواب الاغسال المسنونة.
الهوامش
1- في المصدر: سعد بن ابي عمرو الجلاب، وفي نسخة: سعد بن ابي عمر الجلاب ـ هامش المخطوط ـ.
وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ثلاثة لا يرفع لهم عمل: عبد آبق، وامرأة زوجها عليها ساخط، والمسبل ازاره خيلاء.
وعنه، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن منذر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: عبد ابق من مواليه حتى يضع يده في أيديهم، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل أم قوما وهم له كارهون.
المصادر
الكافي 5: 507 | 5، واورده عن امالي الشيخ في الحديث 6 من الباب 27 من ابواب صلاة الجماعة.
وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أي امرأة تطيبت وخرجت من بيتها فهي تلعن حتّى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت. ورواه الصدوق في (عقاب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، مثله، إلاّ أنّه قال: تطيّبت لغير زوجها ثم خرجت من بيتها (1).
المصادر
الكافي 5: 518 | 2، والفقيه 3: 277 | 1314 نحوه.
الهوامش
1- عقاب الاعمال: 308 | 1، ولم يرد فيه الاختلاف الذي ذكره المصنف.
وعنه (عن أبيه) (1)، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمرأة ان تجمر ثوبها إذا خرجت من بيتها. محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله (2)، وكذا الّذي قبله.
وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) ـ في حديث المناهي ـ قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان تخرج المرأة من بيتها بغير اذن زوجها، فإن خرجت لعنها كلّ ملك في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والانس حتى ترجع إلى بيتها، ونهي أن تتزين لغير زوجها فان فعلت كان حقا على الله أن يحرقها بالنار.