محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن الفضيل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذراعين من المرأة، هما من الزينة التي قال الله: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) (1)؟ قال: نعم، وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه والكفان والقدمان. ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، مثله (1).
وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في قول الله عزّ وجلّ: (إلاّ ما ظهر منها) (1) قال: الزينة الظاهرة الكحل والخاتم.
وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) (1)؟ قال: الخاتم والمسكة وهي القلب (2).