محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في قول الله عزّ وجلّ: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا) (1) ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال: الجلباب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنّه قرأ (أن يضعن ثيابهن) (1) قال: الخمار والجلباب قلت: بين يدي من كان؟ فقال: بين يدي من كان، غير متبرجة بزينة، فإن لم تفعل فهو خير لها، والزينة التي يبدين لهن شيء في الآية الاخرى.
وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: القواعد من النساء ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن قال: تضع الجلباب وحده.
محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن أحمد بن (1) يونس قال: ذكر الحسين أنه كتب اليه يسأله عن حد القواعد من النساء التي (2) إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها؟ فكتب (عليه السلام): من قعدن عن النكاح.
المصادر
التهذيب 7: 467 | 1871.
الهوامش
1- كذا ظاهر المخطوط، ولكن في المصدر (عن) بدل (بن).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القواعد من النساء، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ فقال: الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها.