باب جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب وأهل السواد وكذا المجنونة بغير تعمد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب مقدّمات النكاح وآدابه » باب جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب وأهل السواد وكذا المجنونة بغير تعمد

25442. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد والعلوج، لانهم إذا نهوا لا ينتهون، قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، نحوه (1).
ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، مثله، إلا أنه أسقط لفظ المجنونة، وذكر لفظ أهل الذمة بدل العلوج (2).

المصادر

الكافي 5: 524 | 1.

الهوامش

1- الفقيه 3: 300 | 1438.
2- علل الشرائع: 565 | 1.