باب حكم قناع الامة والمدبرة والمكاتبة وام الولد في الصلاة وغيرها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب مقدّمات النكاح وآدابه » باب حكم قناع الامة والمدبرة والمكاتبة وام الولد في الصلاة وغيرها

25443. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن امهات الاولاد، لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟ قال: تقنع.

المصادر

الكافي 5: 525 | 1، اورده في الحديث 7 من الباب 29 من ابواب لباس المصلي.

25444. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ليس على الامة قناع في الصلاة ولا على المدبرة ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها.

المصادر

الكافي 5: 525 | 2.