محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز (1)، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال: لا، إلاّ من وراء الثوب. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير، مثله (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال:??ألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مصافحة الرجل المرأة، قال: لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها اخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها، وأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها.
المصادر
الكافي 5: 525 | 1، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب ما يحرم بالنسب.
وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن عبد الرحمن بن سالم الاشل، عن المفضل بن عمر قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): كيف ماسح رسول الله (صلى الله عليه وآله) النساء حين بايعهن؟ فقال: دعا بمركنه (1) الذي كان يتوضاء فيه فصب فيه ماء ثم غمس فيه يده اليمني، فكلما بايع واحدة منهن قال: اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول الله (صلى الله عليه وآله) فكان هذا ممساحته إياهن. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 526 | 1.
الهوامش
1- المركن: الإجانة التي تغسل فيها الثياب (الصحاح 5: 2126).
وعن أبي علي الاشعري، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): أتدري كيف بايع رسول الله (صلى الله عليه وآله) النساء؟ قلت: الله أعلم وابن رسوله أعلم، قال: جمعهن حوله ثم دعا بتور برام (1) فصب فيه نضوحا ثم غمس يده ـ إلى أن قال: ـ ثم قال: اغمسن أيديكن ففعلن فكانت يد رسول الله (صلى الله عليه وآله) الطاهرة أطيب من أن يمس بها كف انثى ليست له بمحرم.
المصادر
الكافي 5: 526 | 2، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 117 من هذه الابواب.
الهوامش
1- التور: إناء كالاجانة يتوضأ منه والبرام جمع برمة وهي كل إناء يصنع من حجارة (لسان العرب 4: 96 و 12: 45).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبدالله، أنّه قال: لما بايع رسول الله (صلى الله عليه وآله) النساء وأخذ عليهن دعا باناء فملأه ثمّ غمس يده في الاناء ثمّ اخرجها ثمّ أمرهن أن يدخلن أيديهن فيغمسن فيه.