محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها، أيشق بطنها ويخرج الولد؟ قال: فقال: نعم، ويخاط بطنها.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال: سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن المرأة تموت وولدها في بطنها؟ قال: يشق بطنها ويخرج ولدها.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك شق (1) بطنها ويخرج الولد. وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها، قال: لا باس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه. ورواه في موضع اخر، مثله، إلا أنه قال: يتحرك فيتخوف عليه، وزاد في آخره: إذا لم ترفق به النساء (2). ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب، مثله، إلا أنه ترك الحكم الأول (3).
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها، أيشق بطنها ويستخرج ولدها؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الحديثان قبله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك؟ قال: يشق عن الولد.
محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال): عن حمدويه بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، أن امرأة سألته فقالت: لي بنت عروس ضربها الطلق، فما زالت تطلق حتى ماتت، والولد يتحرك في بطنها ويذهب ويجيىء، فما أصنع؟ قال: قلت: يا أمة الله، سئل محمد بن علي الباقر (عليه السلام) عن مثل ذلك؟ فقال: يشق بطن الميت ويستخرج الولد.