محمد بن علي بن الحسين في (الخصال): عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن محمد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر (عليه السلام) يقول: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة، ولا جماعة، ولا عيادة المريض، ولا اتباع الجنائز، ولا إجهار بالتلبية، ولا الهرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر الاسود، ولا دخول الكعبة، ولا الحلق وإنما يقصرن من شعورهن، ولا تولى المرأة القضاء، ولا تلي الامارة، ولا تستشار، ولا تذبح إلا من اضطرار، وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره، ولا تمسح كما يمسح الرجال بل عليها أن تلقى الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه في سائر الصلوات تدخل اصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها، فاذا قامت في صلاتها ضمت رجليها ووضعت يديها على صدرها، وتضع يديها في ركوعها على فخذيها، و (1) إذا أرادت السجود سجدت لاطئة بالارض وإذا رفعت رأسها من السجود جلست ثم نهضت إلى القيام، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها، وضمت فخذيها، وإذا سبحت عقدت الانامل لانهن مسؤولات، وإذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت فوق بيتها، وصلت ركعتين، ورفعت (2) رأسها إلى السماء، فإنها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها ولم يخيبها، وليس عليها غسل الجمعة في السفر وليس يجوز لها تركه في الحضر، ولا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق، ولا في رؤية الهلال، وتجوز شهادتهن فيما لا يحل للرجل النظر إليه، وليس للنساء من سروات الطريق شيء ولهن جنبتاه، ولا يجوز لهنّ نزول الغرف ولا تعلم الكتابة، ويستحب لهن تعلم المغزل وسورة النور، ويكره لهن (3) سورة يوسف، وإذا ارتدت المرأة عن الاسلام استتيبت فإن تابت وإلا خلدت في السجن ولا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتد، ولكنها تستخدم خدمة شديدة وتمنع من الطعام والشراب الا ما تمسك به نفسها، ولا تطعم إلا خبيث (4) الطعام ولا تكسى إلا غليظ الثياب وخشنها، وتضرب على الصلاة والصيام، ولا جزية على النساء، وإذا حضر ولادة المرأة وجب اخراج من في البيت من النساء كيلا يكن أول ناظر إلى عورة (5)، ولا يجوز للمرأه الحايض ولا الجنب الحضور عند تلقين الميت لان الملائكة تتأذّى بهما، ولا يجوز لهما إدخال الميت قبره، وإذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتى يبرد، وجهاد المرأة حسن التبعل وأعظم الناس حقا عليها زوجها، وأحق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية لانهن يصفن ذلك لازواجهن، ولا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت من بيتها، ولا يجوز لها أن تتشبه بالرجال لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال ولا يجوز للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها خيطا، ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء ولو أن (تمسها بالحناء مسا) (6)، ولا تخضب يديها في حيضها، لانه يخاف عليها الشيطان، وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها، والرجل يؤمئ برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبح جهرا (7)، ولا يجوز للمرأة أن تصلي بغير خمار الا أن تكون أمة فانها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس، ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال، وقال النبي (صلى الله عليه وآله): يا علي، لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الجنة، ولا تلبس الحرير فانه لباسك في الجنة، ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا باذن زوجها، ولا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلا من وراء ثوبها، ولا تبايع إلا من وراء ثوبها، ولا يجوز أن تحج تطوعا إلا باذن زوجها، ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فان ذلك محرم عليها، ولا يجوز للمرأة ركوب السرج إلا من ضرورة أو في سفر، وميراث المرأة نصف ميراث الرجل، وديتها نصف دية الرجل، وتعاقل (8) المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة، وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه، وإذا ماتت المرأة وقف المصلّي عليها عند صدرها، ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه، فاذا ادخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركيها، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها، الحديث.
المصادر
الخصال: 585 | 12، واورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 16 من ابواب لباس المصلي.
محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) بإسناده الآتي (1) عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس للنساء من سروات الطريق شيء ولكن يمشين في وسط الطريق.
المصادر
امالي الطوسي 2: 273.
الهوامش
1- ياتي في الفائدة الثانية | من الخاتمة برقم (50).