محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المملوك يرى شعر مولاته وساقها، قال: لا بأس.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المملوك يرى شعر مولاته؟ قال: لا بأس.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد، وعن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن معاوية بن عمار قال: كنا عند أبي عبدالله (عليه السلام) نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل أبي فرحب به ـ إلى أن قال ـ فقال له: هذا ابنك؟ قال: نعم، وهو يزعم ان المدينة يصنعون شيئا مالا يحلّ لهم، قال: وما هو؟ قال: المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الاسود، وذراعيها على عنقه، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): يا بني، أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى، قال: اقرأ هذه الآية: (لا جناح عليهنّ في آبائهنّ ولا أبنائهنّ) حتّى بلغ (ولا ما ملكت أيمانهنّ) (1) ثم قال: يا بنيّ، لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق.
محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى، عن القاسم الصيقل قال: كتبت إليه ام على تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم، وقالت له: ان شيعتك اختلفوا عليّ، فقال بعضهم: لا بأس، وقال بعضهم: لا يحل، فكتب (عليه السلام): سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم، لا تكشفي رأسك بين يديه فإنّ ذلك مكروه.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين (1) بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، (عن عليّ (عليهم السلام)) (2)، انه كان يقول: لا ينظر العبد إلى شعر سيدته.