محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: غسل الجنابة واجب ـ إلى أن قال ـ وغسل الميت واجب. ورواه الصدوق والشيخ كما مر (1).
المصادر
الكافي 3: 40 | 3، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الاغسال المسنونة، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الحيض.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحارث بن يعلى بن مرة، عن أبيه، عن جده ـ في حديث ـ قال: لما قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) سمعنا صوتا في البيت: أن نبيكم طاهر مطهر فادفنوه ولا تغسلوه، قال: فرأيت عليا (عليه السلام) رفع رأسه فزعا فقال: اخسأ عدو الله، فإنه أمرني بغسله وكفنه ودفنه وذا سنة. قال: ثم نادى مناد آخر غير تلك النغمة: يا علي بن أبي طالب، أستر عورة نبيك ولا تنزع القميص.
محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) وفي (العلل) بأسانيد تأتي عن محمد بن سنان، أن الرضا (عليه السلام) كتب إليه في جواب مسائله: علة غسل الميت أنه يغسل لأنه يطهر وينظف من أدناس أمراضه، وما أصابه من صنوف علله، لأنه يلقى الملائكة، ويباشر أهل الاخرة، فيستحب إذا ورد على الله عز وجل ولقي (1) أهل الطهارة ويماسونه ويماسهم أن يكون طاهراً نظيفاً موجهاً به إلى الله عز وجل، ليطلب (وجهه وليشفع) (2) له، وعلة أخرى أنه (3) يخرج منه المني (4) الذي منه خلق، فيجنب، فيكون غسله له.
المصادر
عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 89 | 1 وعلل الشرائع: 300 | 3 الباب 238 وأورد قطعة منه في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب غسل المس.
الهوامش
1- ليس في العلل.
2- في العيون: به ويشفع.
3- في العلل زيادة: يقال.
4- في العلل: القذى، وفي هامش الاصل عن العلل: الاذى.
وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما أمر بغسل الميت لأنه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والآفة والأذى، فأحب أن يكون طاهرا إذا باشر أهل الطهارة من الملائكة الذين يلونه ويماسّونه فيما بينهم نظيفا موجها به إلى الله عزوجل. وقد روي عن بعض الأئمة (عليهم السلام) (1) أنه قال: ليس من ميت يموت إلا خرجت منه الجنابة فلذلك وجب الغسل.