1 |
باب وجوبه |
2 |
باب كيفية غسل الميت وجملة من أحكامه. |
3 |
باب أن غسل الميت كغسل الجنابة. |
4 |
باب وجوب تغسيل من مات في الماء. |
5 |
باب استحباب توجيه الميت الى القبلة عند الغسل كالمحتضر، وعدم وجوبه. |
6 |
باب استحباب وضوء الميت قبل الغسل، وعدم وجوبه. |
7 |
باب استحباب مباشرة غسل الميت عيناً، والدعاء له بالمأثور. |
8 |
باب استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميت الى أن يدفن، وعدم جواز اظهار ما يشينه. |
9 |
باب استحباب رفق الغاسل بالميت وكراهة العنف به. |
10 |
باب كراهة تغسيل الميت بماء أسخن بالنار الا أن يخاف الغاسل على نفسه البرد. |
11 |
باب عدم جواز إزالة شيء من شعر الميت أو ظفره، فإن??عل جعله معه في الكفن، وكراهة غمز مفاصله. |
12 |
باب أن السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل، وإن تم له ستة أشهر فصاعدا فحكمه حكم غيره من الأموات. |
13 |
باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل، إلا أنه لا يقرب كافورا ولا غيره من الطيب، ولا يحنط. |
14 |
باب أحكام الشهيد، ووجوب تغسيل كل ميت مسلم سواه. |
15 |
باب وجوب تغسيل من قتل في معصية، وحكم جراحاته وقطع رأسه. |
16 |
باب أنه إذا خيف تناثر جسد الميت أجزأ صب الماء عليه إن أمكن، وإلا أجزأ تيممه. |
17 |
باب أن من وجب رجمه أو قتله قصاصاً ينبغي له أن يغتسل ويحنط ويلبس كفنه، ويسقط ذلك بعد قتله. |
18 |
باب عدم جواز تغسيل المسلم الميت الكافر، ولا دفنه ولا تكفينه، ولو ذمياً، ولو قرابة المسلم، أو أباه، وكذا البغاة. |
19 |
باب حكم تغسيل الذمي المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم، وكذا الذمية والمسلمة. |
20 |
باب جواز تغسيل المرأة قرابتها من الرجال المحارم وكذا الرجل، واستحباب كونه من وراء الثوب. |
21 |
باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة، ولا رجل ذي محرم، وكذا الرجل. |
22 |
باب استحباب تغسيل الرجل المرأة التي لا يوجد لها امرأة ولا ذو محرم من وراء الثوب بأن يصب عليها الماء، أو يغسل وجهها وكفيها أو ييممها، وكذا الرجل. |
23 |
باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل، وتغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقل. |
24 |
باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها، واستحباب كونه من وراء الثوب. |
25 |
باب جواز تغسيل ام الولد سيدها |
26 |
باب أن الميت يغسله أولى الناس به، أو من يأمره الولي |
27 |
باب عدم وجوب قدر معين من الماء لغسل الميت. |
28 |
باب استحباب كثرة الماء في غسل الميت إلى سبع قرب |
29 |
باب كراهة ارسال ماء غسل الميت في الكنيف، وجواز إرساله في البالوعة. |
30 |
باب جواز تغسيل الميت في الفضاء، واستحباب الستر بينه وبين السماء. |
31 |
باب إجزاء الغسل الواحد للميت اذا كان جنباً أو حائضاً أو نفساء. |
32 |
باب عدم وجوب إعادة غسل الميت بخروج الشيء منه بعده، ووجوب غسل النجاسة خاصة. |
33 |
باب جواز جعل الميت بين رجلي الغاسل إذا خاف سقوطه. |
34 |
باب أنه يجوز للجنب والحائض تغسيل الميت، ولمن غسله أن يجامع قبل غسل المس، واستحباب الوضوء في الموضعين، واجزاء غسل واحد. |