محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة، ثم ذكر الحديث.
وبإسناده عن بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن المسلي، عن عبدالله بن عبيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن غسل الميت؟ قال: تطرح عليه خرقة ثم تغسل فرجه، ويوضأ وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه بالسدر والأشنان، ثم الماء والكافور، ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح (من ورق السدر) (1) في الماء.
وعنه، عن محمد بن يحيى المعاذي، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن حفص، عن حفص بن غياث، عن ليث، عن عبد الملك، عن (1) أبي بشير، عن حفصة بنت سيرين (2)، عن أم سليمان، عن أم أنس بن مالك، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها، فلتمسح مسحا رفيقاً إن لم تكن حبلى، فإن كانت حبلى فلا تحركيها، فإذا أردت غسلها فابدأ (3) بسفليها، فالقي على عورتها ثوبا ستيراً، ثم خذي كرسفة فاغسليها فأحسني غسلها (4)، ثم أدخلي يدك من تحت الثوب فامسحيها (5) بكرسف ثلاث مرات، وأحسني مسحها قبل أن توضئيها، ثم وضئيها بماء فيه سدر، الحديث.
المصادر
التهذيب 1: 302 | 880، والاستبصار 1: 207 | 728.
الهوامش
1- في نسخه: بن (هامش المخطوط).
2- في نسخه: بشير (هامش المخطوط).
3- كذا في التهذيب وقد كتبها المصنف (فابدأي) ثم حذف ذيل الياء فلاحظ.
4- كتب المصنف في الهامش (فاحسني غسلها) ليس في الاستبصار.
وبإسناده عن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن الوشاء، عن أبي خيثمة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أبي أمرني أن أغسله إذا توفي، وقال لي: أكتب يا بني، ثم قال: إنهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم: هذا كتاب أبي ولست أعدو قوله، ثم قال: تبدأ فتغسل يديه، ثم توضيه وضوء الصلاة، ثم تأخذ (ماء و) (1) سدراً، الحديث.