محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الرحمن بن سالم، عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم (1) لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة، ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم، ولا تمس (2)، ولا يكشف لها (3) شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها، قلت: فكيف يصنع بها؟ قال: يغسل بطن كفيها، ثم يغسل وجهها، ثم يغسل ظهر كفيها. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن سالم، مثله (4). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمان بن سالم (5). ورواه الصدوق بإسناده عن المفضل بن عمر، مثله (6).
المصادر
التهذيب 1: 442 | 1429 و 1: 440 | 1422، والاستبصار 1: 200 | 705 | و 1: 202 | 714، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 24 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد قال: مضى صاحب لنا يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم، هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال: إذا (1) يدخل ذلك عليهم، ولكن يغسلون كفيها. ورواه الصدوق مرسلا (2). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد قال: سمعت صاحباً لنا يسأل أبا عبدالله (عليه السلام) يقول، وذكر مثله (3). وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن داود بن فرقد، مثله (4).
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه، قال: يوزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا، ولا ينظرن إلى عورته، ولا يلمسنه بأيديهن، ويطهرنه، الحديث. وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، مثله (1).
وبالإسناد الأول عن علي (عليه السلام) قال: أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) نفر فقالوا: إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم؟ فقال: كيف صنعتم بها (1)؟ فقالوا: صببنا عليها الماء صبا، فقال: أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ فقالوا: لا، فقال: ألا يممتموها؟!
المصادر
التهذيب 1: 442 | 1433، والاستبصار 1: 203 | 718، وتقدم في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب.
الهوامش
1- ليس في المصدر، وقد كتب عليها المصنف علامة نسخة.
وبإسناده عن علي بن الحسين، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل، قال: يصببن عليه (1) الماء من خلف الثوب، ويلففنه في أكفانه من تحت الستر، ويصلين عليه (2) صفا، ويدخلنه قبره، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة، قال: يصبون الماء من خلف الثوب، ويلفونها في أكفانها، ويصلون ويدفنون.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن عبد الرحمن بن سالم وعلي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم (1)؟ فقال: يغسل منها موضع الوضوء، ويصلى عليها، وتدفن.
وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم؟ قال: تغسل كفيها.
وعنه، عن محمد بن أحمد، عن عبدالله بن الصلت، عن ابن بنت إلياس، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب (1)، ويستحب أن يلف على يديه خرقة.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن خرزاد، عن الحسين بن راشد، عن علي بن إسماعيل، عن أبي بصيرا (1) قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبون الماء عليها صباً، ورجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم، فقال أبو حنيفة: يصببن الماء عليه صباً، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا مسه وهو حي صببن الماء عليه صباً.
المصادر
التهذيب 1: 342 | 1001، والاستبصار 1: 204 | 721، وفيه الحسن بن راشد.