محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي النمير (1) مولى الحارث بن المغيرة النصري قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): حدثني عن الصبي، إلى كم تغسله النساء؟ فقال: الى ثلاث سنين. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي النمير (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3). ورواه أيضا عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، مثله (4).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سئل عن الصبي تغسله امرأة؟ قال: إنما يغسل الصبيان النساء، وعن الصبية تموت (1) ولا تصاب امرأة تغسلها؟ قال: يغسلها رجل أولى الناس بها.
المصادر
التهذيب 1: 445 | 1438، وأورد ذيله أيضاً في الحديث 11 من الباب 20 من هذه الابواب.
محمد بن علي بن الحسين قال: ذكر شيخنا محمد بن الحسن في (جامعه)، في الجارية تموت مع الرجال في السفر، قال: إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين غسلت. قال: وذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق (عليه السلام). ورواه في كتاب (مدينة العلم) مسندا عن الحلبي، عن الصادق (عليه السلام)، كما ذكره الشهيد في (الذكرى) (1).