محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل، أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت؟ أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها؟ وعن المرأة، هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية (1) أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها. ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان (2). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله (3).
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم، من وراء الثوب (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وبإسناده عن محمد بن. يحيى، مثله (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء؟ قال: تغسله امرأته، أو (ذو قرابة) (1) إن كان (2) له، وتصب النساء عليه الماء صباً، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3). وبإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (4).
المصادر
الكافي 3: 157 | 1 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الابواب.
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم، إنما يمنعها أهلها تعصباً. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة قال: سألته عن المرأة إذا ماتت؟ قال: يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله، وزاد: فيغسلها (1).
وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن سالم، عن مفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): من غسل فاطمة (عليها السلام)؟ قال: ذاك أمير المؤمنين، فكأنما (1) استفظعت (2) ذلك من قوله، فقال لي: كانك ضقت مما أخبرتك؟! فقلت: قد كان ذلك، جعلت فداك، فقال: لا تضيقن فإنها صدّيقة، لم يكن يغسلها إلا صدّيق، أما علمت أن مريم لم يغسلها إلا عيسى؟! الحديث. وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الرحمن بن سالم، مثله (3). ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الرحمان بن سالم (4). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، مثله (5).
المصادر
الكافي 3: 159 | 13، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في المصدر: كأنك.
2- في العلل: استضقت وفي التهذيب: استعظمت (هامش المخطوط).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في رجل يموت في السفر أو في الأرض (1) ليس معه فيها إلا النساء، قال: يدفن ولا يغسل، وقال في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة: إلا أن يكون معها زوجها، فإن كان معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع، ويسكب عليها الماء سكباً، ولتغسله امرأته إذا مات، والمرأة ليست مثل الرجل، والمرأة أسوأ منظرا حين تموت.
وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها، قال: يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1)، وكذا الذي قبله.
وعنهم، عن سهل، عن محمد بن أورمة، عن علي بن ميسر، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 194 | 6، وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة، وفي الحديث 2 من الباب 26 من أبواب الدفن.
وبإسناد عن علي بن الحسين ـ يعني ابن بابويه ـ عن سعد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة توفيت (1)، أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها؟ قال: نعم.
وعنه، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم، من وراء الثوب، لا ينظر إلى شعرها، ولا إلى شيء منها، والمرأة تغسل زوجها، لأنه إذا مات كانت في عدة منه، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها، الحديث.
المصادر
التهذيب 1: 440 | 1423، والاستبصار 1: 200 | 706، وتقدم ذيله في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء، قال: يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة: تدفن ولا تغسل، إلا أن يكون زوجها معها، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا، ولا ينظر إلى عورتها، وتغسله امرأته إذا (1) مات، والمرأة (إن ماتت) (2) ليست بمنزلة الرجل، المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت. وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (3).
المصادر
التهديب 1: 438 | 1414، والاستبصار 1: 197 | 693، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 21 من هذه الأبواب.
الهوامش
1- في المصدر: أن.
2- ليس في المصدر.
3- التهذيب 1: 438 | 1415، الاستبصار 1: 197 | 694، وقد تكرر هذا الحديث بهذا السند في الحديث 7 من هذا الباب.
وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يموت وليس معه إلا النساء، قال: تغسله امرأته لأنها منه في عدة، وإذا ماتت لم يغسلها، لأنه ليس منها في عدة.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل.
محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن فاطمة (عليها السلام)، من غسلها؟ قال: غسلها أمير المؤمنين، لأنها كانت صدّيقة لم يكن ليغسلها (1) إلا صدّيق.
عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا غسل امرأته فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله).
علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب (أخبار فاطمة (عليها السلام)) لابن بابويه، عن الحسن بن علي (عليه السلام)، أن عليا (عليه السلام) غسل فاطمة (عليها السلام).
وعن أسماء ـ في حديث ـ أن علياً (عليه السلام) أمرها فغسلت فاطمة (عليها السلام)، وأمر الحسن والحسين (عليه السلام) يدخلان الماء، ودفنها ليلاً، وسوى قبرها.