محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء؟ قال: تدفن كما هي بثيابها، وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال (1)؟ قال: يدفن (2) كما هو بثيابه (3). ورواه الشيخ عن المفيد، عن الصدوق، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، مثله، إلا أنه قال في آخره: وليس معه ذو محرم ولا رجال (4).
المصادر
الفقيه 1: 94 | 430.
الهوامش
1- في الهامش عن نسخة من التهذيب: ليس معه ذو محرم ولا رجال.
وبإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل، كيف يصنعن به؟ قال: يلففنه لفا في ثيابه، ويدفنه، ولا يغسلنه. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مروان، عن ابن أبي يعفور، مثله (1).
وعنه، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء، قال: يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها، الحديث. وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (1). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، مثله، الا أنه قال: في السفر أو في الأرض، وترك من اخره قوله: تدفن ولا تغسل (2).