محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن منصور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته، يغسلها؟ قال: نعم، وأمه وأخته، ونحو هذا، يلقى على عورتها خرقة. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله! إلا أنه قال: الرجل يسافر مع امرأته ـ إلى أن قال ـ ونحوهما، يلقي على عورتها خرقة ويغسلها.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء؟ قال: تغسله امرأته أو ذات قرابة إن كانت له، ويصب النساء عليه الماء صبا، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 157 | 1، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الابواب.
الهوامش
1- الاستبصار 1: 196 | 689، والتهذيب 1: 437 | 1410 عن علي بن ابراهيم.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء، هل تغسله النساء؟ فقال: تغسله امرأته أو ذات محرمه (1) وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب. ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد، مثله (2).
محمد بن الحسن، عن المفيد، عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سئل عن. الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم، ومعه رجال نصارى، ومعه عمته وخالته مسلمتان (1)، كيف يصنع في غسله؟ قال: تغسله عمته وخالته في قميصه، ولا تقربه النصارى، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة، ومعهم نساء نصارى، وعمها وخالها معها مسلمون، قال: يغسلونها ولا تقربنها النصرانية، كما كانت تغسلها (2)، غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع، الحديث. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن (3). ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى، مثله (4).
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته، وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به، وتلف على يدها خرقة.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها؟ قال: إن لم يكن فيهم لها زوج ولا (ذو رحم) (1) دفنوها بثيابها ولا يغسلونها، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها، قال: وسألته عن ـ رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل؟ فقال: إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل، وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته.
وعنه، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن ابائه، عن علي (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إذا مات الرجل في السفر ـ إلى أن قال ـ وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صباً، ويمسسن جسده، ولا يمسسن فرجه.
المصادر
التهذيب 1: 441 | 1426، والاستبصار 1: 201 | 711. وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مات وليس عنده إلا نساء؟ قال: تغسله امرأة ذات محرم منه، وتصب النساء عليها الماء، ولا تخلع ثوبه، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال ليس معها امرأة ولا محرم لها، فلتدفن كما هي في ثيابها، وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ في (1) الصبية لا تصاب امرأة تغسلها، قال: يغسلها رجل أولى الناس بها. ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى، مثله، إلا أنه قال: يغسلها أولى الناس بها من الرجال (2).
المصادر
التهذيب 1: 445 | 1438. واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب. وأورده بتمامة في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب.