محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن ـ يعني الصفار ـ إلى أبي محمد (عليه السلام) في الماء الذي يغسل به الميت، كم حده؟ فوقع (عليه السلام): حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله.
المصادر
الكافي 3: 150 | 3، وأورد ذيله عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 56 من أبواب الوضوء.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام): كم حد الماء الذي يغسل به الميت، كما رووا أن الجنب يغسل بستة أرطال من ماء، والحائض بتسعة، فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع (عليه السلام): حدّ غسل الميت (1) يغسل حتى يطهر، إن شاء الله تعالى. قال الصدوق: وهذا التوقيع في جملة توقيعاته (عليه السلام) عندي بخطه (عليه السلام) في صحيفة. ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، مثله (2).