محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي بن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولاتعد الغسل.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قالا: سألناه عن الميت يخرج منه الشيء بعدما يفرغ من غسله، قال: يغسل ذلك، ولا يعاد عليه الغسل.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا خرج من الميت شيء بعدما يكفن فاصاب الكفن قرض منه (1).
المصادر
الكافي 3: 156 | 3، التهذيب 1: 450 | 1458.وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب التكفين.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قرضه بالمقراض. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (1). والذي قبله بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت، عن أبن أبي عمير وأحمد بن محمد، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله.
المصادر
الكافي 3: 156 | 1 وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب التكفين.