محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن جديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ميت مات وهو جنب، كيف يغسل؟ وما يجزيه من الماء؟ قال: يغسل غسلاً واحدا يجزي ذلك للجنابة (1) ولغسل الميت، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها، كيف تغسل؟ قال: مثل غسل الطاهر، وكذلك الحائض، وكذلك الجنب إنما يغسل غسلاً واحدا فقط. ورواه الصدوق بإسناده عن عمار (1). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد، مثله (2).
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن المثنى، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام)، في الجنب إذا مات، قال: ليس عليه إلا غسلة واحدة.
وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي، عن عبدالله بن الصلت، عن عبدالله بن المغيرة، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلا واحدا، ثم اغتسل بعد ذلك.
وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عيص، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل مات وهو جنب؟ قال: يغسل غسلة واحدة بماء، ثم يغسل بعد ذلك.
وبإسناده عن علي بن محمد، عن سعيد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أبي حمزة، عن عيص قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يموت وهو جنب؟ قال: يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت.
وعنه، عن محمد بن خالد، عن عبدالله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن عيص، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه ـ في حديث ـ قال: إذا مات الميت وهو جنب غسل غسلاً واحداً، ثم يغسل بعد ذلك. قال الشيخ: هذه الروايات الثلاثة الأصل فيها واحد وهو عيص بن القاسم، ولا يجوز أن يعارض بواحد جماعة كثيرة، وقد روي ما هو يوافق الأحاديث السابقة. ثم قال: إنها محمولة على الاستحباب، قال: ويمكن أن يكون الأمر بالاغتسال بعد غسل الميت إنما توجه إلى غاسله، فكأنه قال له: تغسل الميت ثم تغتسل أنت ثم استشهد بما تقدّم.
المصادر
التهذيب 1: 433 | 1388 والاستبصار 1: 195 | 684 وتقدم صدره في الحديث 6 من الباب 47 من أبواب الاحتضار.