محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته، يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال: نعم، كل ذلك يجب عليه إذا استوى. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن عثمان بن عيسى، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)، مثله، إلى قوله: يجب عليه (1).
وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره قال: إذا (أتم السقط) (1) أربعة أشهر غسل، وقال: إذا تم له ستة أشهر فهو تام، وذلك أن الحسين بن علي (عليهما السلام) ولد وهو ابن ستة أشهر.
وبإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن موسى، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا سقط لستة أشهر فهو تام، وذلك أن الحسين بن علي ولد وهو ابن ستة أشهر.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل.
وعنهم، عن سهل، عن علي بن مهزيار (1)، عن محمد بن الفضيل قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن السقط، كيف يصنع به؟ فكتب (عليه السلام) إلي: السقط يدفن بدمه في موضعه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).