محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يمس من الميت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه.
وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كره أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يحلق (1) عانة الميت إذا غسل، أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله قال: سالت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم (1)؟ قال: لا يمس منه شيء، اغسله وادفنه.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام): قال كره (1) أن يقص من الميت ظفر، أو يقص له شعر، أو يحلق له عانة، أو يغمز له مفصل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله والحديث الأول.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود، أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتوفى، أتقلم أظافيره، وتنتف إبطاه، وتحلق عانته، إن طالت به من المرض (1)؟ فقال: لا. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود، مثله (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران بن أعين قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به، ولا تعصروه، ولا تغمزوا له مفصلا، الحديث.