محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي مريم الأنصاري، عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال: الشهيد إذا كان به رمق غسل، وكفن، وحنط، وصلي عليه، وإن لم يكن به رمق كفن (1) في أثوابه. ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن أبي مريم (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
قال الصدوق: واستشهد حنظلة بن أبي عامر الراهب بأحد، فلم يأمر النبي (صلى الله عليه واله) بغسله، وقال: رأيت الملائكة بين السماء والأرض تغسل حنظلة بماء المزن (1) في صحاف (2) من فضة، وكان يسمى «غسيل الملائكة».
المصادر
الفقيه 1: 97 | 448.
الهوامش
1- المزن: السحاب الابيض، جمع مزنة وهي السحابة البيضاء (مجمع البحرين 6: 316).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر، عن علي بن معبد (1)، عن عبيدالله الدهقان، عن أبي خالد قال: اغسل كل الموتى: الغريق، وأكيل السبع، وكل شيء إلا ما قتل بين الصفين، فإن كان به رمق غسل، وإلا فلا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن سعيد (2)، عن الدهقان، عن درست، عن أبي خالد، مثله (3).
المصادر
التهذيب 1: 330 | 967، والاستبصار 1: 213 | 753، وتقدم صدره في الحديث 6 من الباب 4 من ابواب غسل الميت.
وعنه، عن سعد بن عبدالله، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن عمار، (1)، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام)، أن عليا (عليه السلام) لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال، ودفنهما (في ثيابهما) (2)، ولم يصل عليهما. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، مثله (3). وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن شيخ من ولد عدي بن حاتم، عن أبيه، عن جده عدي بن حاتم، وكان مع علي (عليه السلام)، عن علي (عليه السلام)، مثله (4). ورواه الصدوق مرسلا (5)، ثم قال: هكذا روي، لكن الأصل أن لا يترك أحد من الأمة بغير صلاة. وقال الشيخ: قوله: لم يصل عليهما، وهم من الراوي، لأن الصلاة لا تسقط عنه. قال: ويجوز أن يكون الوجه في أن العامة تروي ذلك عن علي (عليه السلام) فخرج هذا موافقاً لهم. وجزم في موضع آخر بحمله على التقية.
وعنه، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن ابائه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه، وإن بقي أياما حتى تتغير جراحته غسل. قال الشيخ: هذا موافق للعامة، ولسنا نعمل به.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي بن الحسين قال: سئل النبي (صلى الله عليه وآله) عن امرأة أسرها العدو فأصابوا بها حتى ماتت، أهي بمنزلة الشهيد؟ قال: نعم، إلا أن تكون أعانت على نفسها.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذي يقتل في سبيل الله، أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال: يدفن كما هو في ثيابه (1)، إلا أن يكون به رمق (2)، ثم مات فإنه يغسل، ويكفن، ويحنط (3)، ويصلى عليه، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى على حمزة وكفنه (4)، لأنه كان قد جرد. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب (5). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (6).
المصادر
الكافي 3: 210 | 1.
الهوامش
1- في الفقيه: بدمه (هامش المخطوط).
2- في الفقيه زيادة: فإن كان له رمق (هامش المخطوط).
3- في هامش المخطوط ما نصه: في الكافي والتهذيب كما في الاصل وفي الاستبصار اسقط قوله «قال يدفن» الى قوله «ويحنط» وزاد بعد عليه «قال» (منه قدّه).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن إسماعيل بن جابر وزرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: نعم، في ثيابه بدمائه، ولا يحنط، ولا يغسل، ويدفن كما هو، ثم قال: دفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها، وردأه (1) النبي (صلى الله عليه واله) برداء فقصر عن رجليه، فدعا له باذخر (2) فطرحه عليه، وصلى عليه سبعين صلاة، وكبر عليه سبعين تكبيرة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله: ويدفن كما هو (3).
المصادر
الكافي 3: 211 | 2، ويأتي ذيله في الحديث 3 من الباب 6 من ابواب صلاة الجنازة.
وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد، فإنه يغسل، ويكفن، ويحنط، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله، ولكنه صلى عليه.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن ابائه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ينزع عن الشهيد الفرو، والخف، والقلنسوة، والعمامة، والمنطقة (1)، والسراويل، إلا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك، ولا يترك عليه شيء معقود إلا حل. ورواه الصدوق مرسلا (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد، مثله (4).
المصادر
الكافي 3: 211 | 4.
الهوامش
1- المنطقة والنطاق: كل ما شد به وسطه.. والمنطقة معروفة اسمه لها خاصة.. تنطق أي شدها في وسطه. (لسان العرب 10: 354).
عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) لم يغسل عمار بن ياسر ولا ابن عتبة (1) يوم صفين، ودفنهما في ثيابهما، وصلى عليهما.