محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ـ يعني ابن بابويه ـ عن عبدالله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: غسل الميت مثل غسل الجنب (1)، وإن كان كثير الشعر فرد (2) عليه الماء ثلاث مرات. ورواه الصدوق مرسلا (3).
محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن عبدالله، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال ـ في حديث ـ: إن رجلاً سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الميت، لم يغسل غسل الجنابة؟ قال: إذا خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه، كائنا ما كان، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، فلذلك يغسل غسل الجنابة، الحديث.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل: ما بال الميت يمني؟ قال: النطفة التي خلق منها يرمى بها. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (1).
وعن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسن التيمي (1)، عن هارون بن حمزة، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحسين (عليه السلام)، قال: قال: إن المخلوق لا يموت حتى تخرج منه النطفة التي خلق منها، من فيه أو من غيره (2). ورواه الصدوق في (العلل) (3) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، وعن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حسان بن سليمان (4)، عن الحسن بن علي بن فضال، عن هارون بن حمزة، مثله.
المصادر
الكافي 3: 163 | 3.
الهوامش
1- في المصدر: علي بن الحسن الميثمّي.
2- في المصدر: أو من عينه وقال في هامشه: في بعض النسخ: أو من غيره...
وفي (العلل): عن علي بن حاتم، عن القاسم بن محمد، عن إبراهيم بن مخلد، عن إبراهيم بن محمد بن بشير، وعن محمد بن سنان، عن أبي عبدالله القزويني قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) عن غسل الميت، لأي علة يغسل؟ ولأي علة يغتسل الغاسل؟ قال: يغسل الميت لأنه جنب، ولتلاقيه الملائكة وهو طاهر، وكذلك الغاسل ليلاقيه المؤمنين.
وعن أبيه، عن عمر بن أبي عمر (1)، عن محمد بن عمار البصري، عن عباد بن صهيب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، أنه سئل: ما بال الميت يغسل؟ قال: النطفة (2) التي خلق منها يرمي بها.
المصادر
علل الشرائع: 300 | 4 الباب 238.
الهوامش
1- في المصدر: محمد بن عمر بن أبي عمير، وهو الموافق للبحار 81: 285 | 3.
وعن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الرحمان بن حماد قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الميت، لم يغسل غسل الجنابة؟ فذكر حديثا يقول فيه: فإذا مات سألت منه تلك النطفة بعينها ـ يعني التي خلق منها ـ فمن ثم صار الميت يغسل غسل الجنابة.