باب أن من وجب رجمه أو قتله قصاصاً ينبغي له أن يغتسل ويحنط ويلبس كفنه، ويسقط ذلك بعد قتله.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب غسل الميت » باب أن من وجب رجمه أو قتله قصاصاً ينبغي له أن يغتسل ويحنط ويلبس كفنه، ويسقط ذلك بعد قتله.

2784. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع كردين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المرجوم والمرجومة (يغسلان، ويحنطان) (1)، ويلبسان الكفن قبل ذلك، ثم يرجمان، ويصلى عليهما، والمقتص منه بمنزلة ذلك، يغسل، ويحنط، ويلبس الكفن (2) ويصلى عليه.
ورواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (4).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن بعض أصحابنا، عن مسمع كردين، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (5).

المصادر

الكافي 3: 214 | 1.

الهوامش

1- في التهذيب: يغتسلان ويحنطان (هامش المخطوط).
2- في الفقيه زيادة: ثم يقاد.
3- الفقيه 1: 96 | 443.
4- التهذيب 1: 334 | 978.
5- التهذيب 1: 334 | 979.