محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت؟ قال: لا يغسله مسلم ولا كرامة، ولا يدفنه، ولا يقوم على قبره، وإن كان أباه. ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى (1). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، مثله، إلى قوله: ولا يقوم على قبره (2).
جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) نقلاً من (شرح الرسالة) للسيد المرتضى، أنه روى فيه عن يحيى بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمّي والمشرك، وأن يكفنه، ويصلي عليه، ويلوذ به.
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن صالح بن كيسان، أن معاوية قال للحسين: هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عدي وأصحابه (1)، شيعة أبيك؟ فقال (عليه السلام): وما صنعت بهم؟ قال: قتلناهم، وكفناهم، وصلينا عليهم، فضحك الحسين (عليه السلام)، فقال: خصمك القوم يا معاوية، لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم، ولا صلينا عليهم ولا قبرناهم.