محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من غسل ميتاً فأدى فيه الأمانة غفر له، قلت: وكيف يؤدي فيه الأمانة؟ قال: لا يخبر (1) بما يرى (2). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3). ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (4).
وفي (ثواب الأعمال): عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من غسل مؤمنا ميتاً فأدى فيه الأمانة غفر الله له، قيل: وكيف يؤدي فيه الأمانة؟ قال: لايخبر بما يرى. وفي (المجالس): عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن ابراهيم، مثله (1).
وفي (عقاب الأعمال) بإسناد تقدم في عيادة المريض، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال في خطبة طويلة: من غسل ميتاً فأدى فيه الأمانة كان له (1) بكل شعرة منه (2) عتق رقبة، ورفع له (3) مائة درجة، قيل: يا رسول الله، وكيف يؤدي فيه الأمانة؟ قال: يستر عورته ويستر شينه، وإن لم يستر عورته، ويستر شينه حبط أجره، وكشفت عورته في الدنيا والآخرة.