باب أنه يجوز للجنب والحائض تغسيل الميت، ولمن غسله أن يجامع قبل غسل المس، واستحباب الوضوء في الموضعين، واجزاء غسل واحد.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب غسل الميت » باب أنه يجوز للجنب والحائض تغسيل الميت، ولمن غسله أن يجامع قبل غسل المس، واستحباب الوضوء في الموضعين، واجزاء غسل واحد.

2864. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجنب، أيغسل الميت؟ أو من غسل ميتا، أيأتي (1) أهله ثم يغتسل؟ قال: هما سواء، ولا بأس بذلك، إذا كان جنبا غسل يديه وتوضا وغسل الميت وهو جنب، وإن غسل ميتا، ثم أتى أهله توضأ ثم أتى أهله، ويجزيه غسل واحد لهما.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، نحوه (2).

المصادر

التهذيب 1: 448 | 1450، وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 43 من أبواب الجنابة.

الهوامش

1- في الكافي: له أن ياتي (هامش المخطوط).
2- الكافي 3: 250 | 1.

2865. 

قائمة المحتويات وعنه، عن رجل، عن المسمعي، عن إسماعيل بن يسار، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ولا بأس أن يليا غسله.

المصادر

التهذيب 1: 428 | 1362، وأورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب الاحتضار.