محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجنب، أيغسل الميت؟ أو من غسل ميتا، أيأتي (1) أهله ثم يغتسل؟ قال: هما سواء، ولا بأس بذلك، إذا كان جنبا غسل يديه وتوضا وغسل الميت وهو جنب، وإن غسل ميتا، ثم أتى أهله توضأ ثم أتى أهله، ويجزيه غسل واحد لهما. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، نحوه (2).
المصادر
التهذيب 1: 448 | 1450، وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 43 من أبواب الجنابة.
وعنه، عن رجل، عن المسمعي، عن إسماعيل بن يسار، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ولا بأس أن يليا غسله.
المصادر
التهذيب 1: 428 | 1362، وأورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب الاحتضار.