باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة، ووجوب العزل في الزنا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب النكاح المحرم وما يناسبه » باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة، ووجوب العزل في الزنا

25717. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن علي بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنّ أشد الناس عذابا يوم القيامة رجلا أقر نطفته (1) في رحم يحرم عليه.
ورواه الصدوق في (عقاب الاعمال) عن علي بن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن جده أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه عن عثمان بن عيسى (2).
ورواه البرقي في (المحاسن) مثله (3).

المصادر

الكافي 5: 541 | 1.

الهوامش

1- في عقاب الاعمال: نطفه «هامش المخطوط» لكن المطبوع في المصدر كما في المتن.
2- عقاب الاعمال: 313 | 7.
3- المحاسن: 106 | 89.

25718. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين: قال النبي (صلى الله عليه وآله): لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عزّ وجلّ من رجل قتل نبيا أو اماما أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراما.
ورواه في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن سعد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال النبى (صلى الله عليه وآله) (1)، وذكر الحديث.

المصادر

الفقيه 4: 12 | 10.

الهوامش

1- الخصال 1: 120 | 109.