محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين.
المصادر
الكافي 7: 203 | 3، واورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 1 و 4 من الباب 39 من ابواب حد الزنا.
وعنه، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ ان امرأة دعت نسوة فأمسكن صبية يتيمة بعدما رمتها بالزنا وأخذت عذرتها باصبعها فقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن تضرب المرأة حد القاذف وألزمهن جميعا العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم.
المصادر
الكافي 7: 425 | 9، واورده في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب كيفية الحكم.
محمد بن الحسن بإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه إن عليا (عليه السلام) قال: إذا اغتصبت (1) امة فاقتضت (2) فعليه عشر قيمتها، فاذا كانت حرة فعليه الصداق. ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد (3).
المصادر
التهذيب 7: 491 | 1971، واورده في الحديث 1 من الباب 82 من ابواب نكاح العبيد ومثله بسند آخر في الحديث 2 من الباب 45 من ابواب المهور وفي الحديث 5 من الباب 39 من ابواب حد الزنا.