باب تحريم ازالة بكارة البكر على غير الزوج والمولى مطلقا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب النكاح المحرم وما يناسبه » باب تحريم ازالة بكارة البكر على غير الزوج والمولى مطلقا

25714. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين.

المصادر

الكافي 7: 203 | 3، واورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 1 و 4 من الباب 39 من ابواب حد الزنا.

25715. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ ان امرأة دعت نسوة فأمسكن صبية يتيمة بعدما رمتها بالزنا وأخذت عذرتها باصبعها فقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن تضرب المرأة حد القاذف وألزمهن جميعا العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم.

المصادر

الكافي 7: 425 | 9، واورده في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب كيفية الحكم.

25716. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه إن عليا (عليه السلام) قال: إذا اغتصبت (1) امة فاقتضت (2) فعليه عشر قيمتها، فاذا كانت حرة فعليه الصداق.
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد (3).

المصادر

التهذيب 7: 491 | 1971، واورده في الحديث 1 من الباب 82 من ابواب نكاح العبيد ومثله بسند آخر في الحديث 2 من الباب 45 من ابواب المهور وفي الحديث 5 من الباب 39 من ابواب حد الزنا.

الهوامش

1- في المصدر: اغتصب الرجل.
2- في المصدر: فاقتضها.
3- الفقيه 3: 266 | 1265.