باب تحريم الزنا بالامة وان كان بعضها ملكا للفاعل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب النكاح المحرم وما يناسبه » باب تحريم الزنا بالامة وان كان بعضها ملكا للفاعل

25730. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1) عن صالح بن سعيد بن يونس، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): قوم اشتركوا في شراء جارية فأتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطأها، قال: يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها، الحديث.

المصادر

الكافي 7: 194 | 1، علل الشرائع: 580 | 13

الهوامش

1- «عن ابيه» ليس في المصدر.