محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد (1).
المصادر
الكافي 7: 181 | 1، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 10 من ابواب حد الزنا.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: فالرجلان يجلدان اذا اخذا في لحاف واحد الحد، والمرأتان تجلدان اذا اخذتا في لحاف واحد الحد.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، انّ علياً (عليه السلام) وجد رجلا مع امرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما مائة سوط غير سوط.
المصادر
الفقيه 4: 15 | 2، واورده في الحديث 20 من الباب 10 من ابواب حد الزنا.