محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: قوله تعالى (لا تحل لك النساء من بعد) (1) فقال: انما عنى النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت) (2) إلى آخر الآية.
المصادر
الكافي 5: 387 | 1، واورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 2 من ابواب عقد النكاح.
وعن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن اسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: أرأيت قول الله عزّ وجلّ: (لا يحل لك النساء من بعد) (1) فقال: إنما لم تحل له النساء التي حرم عليه في هذه الآية (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم) (2) في هذه الآية كلّها، الحديث.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث ازواج رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ان العامرية والكندية طلقهما قبل الدخول، فلمّا قبض (عليه السلام) رخص لهما أبوبكر وعمر في النكاح فتزوّجتا، قال: وهم (1) يستحلون ان يتزوجوا امهاتهم ان كانوا مؤمنين، وان ازواج رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الحرمة مثل امهاتهم.
وعنه، عن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمّد الانصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القابلة، أيحل للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها هي بعض اُمهاته. ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر (1).
المصادر
الكافي 5: 447 | 2، واورده في الحديث 1 من الباب 39 من ابواب مما يحرم بالمصاهرة.