محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مصافحة الرجل المرأة، قال: لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه ان يتزوجها اخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت اخت أو نحوها... الحديث.
المصادر
الكافي 5: 525 | 1، واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 115 من ابواب مقدمات النكاح.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن مهزيار (عن) (1) أبي جعفر الثاني (عليه السلام) ـ في حديث في الرضاع ـ قال: لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شيء وكن في موضع بناتك.
المصادر
الكافي 5: 441 | 8، واورده بتمامه في الحديث 10 من الباب 6 من ابواب ما يحرم بالرضاع.
الهوامش
1- في المصدر: قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى ابا جعفر (عليه السلام).
محمد بن عليّ بن الحسين في (عيون الاخبار): عن هاني بن محمد بن محمود، عن أبيه رفعه، إلى أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)، انه قال للرشيد ـ في حديث ـ يا أمير المؤمنين، لو أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) نشر فخطب إليك كريمتك، هل كنت تجيبه؟ فقال: ولم لا اجيبه؟ فقال أبوالحسن (عليه السلام): ولكنه لا يخطب: إليّ ولا اجيبه قال: ولم؟ قال: لأنه ولدني ولم يلدك.