باب أقسام المحرمات في النكاح
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها » باب أقسام المحرمات في النكاح

25952. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (الخصال): عن الحسن بن حمزة العلوي، عن محمد بن يزداد، عن عبدالله بن أحمد، عن سهل بن صالح، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد (عليهم السلام) قال: سئل أبي (عليه السلام) عما حرم الله عزّ وجلّ من الفروج في القرآن وعما حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سنته؟ قال: الذي حرم الله عزّ وجلّ من ذلك أربعة وثلاثون وجها سبعة عشر في القرآن وسبعة عشر في السنة فأما التي في القرآن فالزنا قال الله عزّ وجلّ: (ولا تقربوا الزنا) (1) ونكاح امرأة الاب قال الله عزّ وجلّ: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) (2) و (امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي أرضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاّتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف) (3) والحائض حتى تطهر قال الله عزّ وجلّ: (ولا تقربوهن حتى يطرهن) (4) والنكاح في الاعتكاف قال الله عزّ وجلّ: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) (5) وأمّا التي في السنّة فالمواقعة في شهر رمضان نهاراً وتزويج الملاعنة بعد اللعان، والتزويج في العدّة، والمواقعة في الاحرام، والمحرم يتزوج أو يزوّج، والمظاهر قبل أن يكفر، وتزويج المشركة، وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات، وتزويج الامة على الحرّة، وتزويج الذمية على المسلمة، وتزويج المرأة على عمّتها، وتزويج الامة من غير إذن مولاها، وتزويج الامة على من يقدر على تزويج الحرّة، والجارية من السبي قبل القسمة، والجارية المشتركة، والجارية المشتراة قبل أن تستبرئها، والمكاتبة التى قد أدت بعض المكاتبة.

المصادر

الخصال: 532 | 10.

الهوامش

1- الاسراء 17: 32.
2- النساء 4: 22.
3- النساء 4: 23.
4- البقرة 2: 222.
5- البقرة 2: 187.

25953. 

قائمة المحتويات سعد بن عبدالله في (بصائر الدرجات): عن القاسم بن الربيع الوراق ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب جميعا، عن محمد بن سنان، عن مياح المدائني، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ انه كتب اليه يقول: جاءني كتابك ـ إلى أن قال: ـ وأما ما ذكرت انهم يستحلون نكاح ذوى الارحام التي حرم الله في كتابه فانهم زعموا أنه إنما حرم وعني بذلك النكاح نكاح نساء النبي (صلى الله عليه وآله) فإنّ أحق ما يبدا به تعظيم حق الله وكرامة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وما حرم على تابعيه من نكاح نسائه بقوله: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ابدا) (1) وقوله: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه امهاتهم) (2) وهو اب لهم وقال: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) (3) فحرم نساء النبي (صلى الله عليه وآله)، وقد حرم الله ما حرم في كتابه من العمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت وما حرم الله من الرضاع لان تحريم ما في هذه كتحريم نساء النبي (صلى الله عليه وآله) فمن استحل ما حرم الله من نكاح ما حرم الله فقد اشرك بالله إذا اتخذ ذلك دينا.

المصادر

مختصر بصائر الدرجات: 85.

الهوامش

1- الاحزاب 33: 53.
2- الاحزاب 33: 6.
3- النساء 4: 22.

25954. 

قائمة المحتويات علي بن الحسين المرتضي في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده الآتي (1) عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) في بيان المحكم من القرآن قال: ومنه قوله عزّ وجلّ: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به) (2) فتأويله في تنزيله ومنه قوله: (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم) (3) إلى آخر الآية، فهذا كله محكم لم ينسخه شيء قد استغني بتنزيله عن تأويله وكل ما يجرى هذا المجرى.

المصادر

المحكم والمتشابه: 16.

الهوامش

1- يأتي في الفائدة الثانية | من الخاتمة برقم (52).
2- المائدة 5: 3.
3- النساء 4: 23.

25955. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لم يزل بنو إسرائيل (1) ولاة البيت ـ إلى ان قال: ـ وفي أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الامهات والبنات وما حرم الله في النكاح إلا انهم كانوا يستحلون امرأة الاب وابنة الاخت والجمع بين الاختين وكان في أيديهم الحج والتلبية والغسل من الجنابة الحديث.

المصادر

الكافي 4: 210 | 17.

الهوامش

1- في المصدر: بنو إسماعيل.