محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، أنّه قال: لو لم تحرم على الناس ازواج النبي (صلى الله عليه وآله) لقول الله عزّ وجلّ: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) (1) حرمن على الحسن والحسين بقول الله عزّ وجلّ: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) (2) ولا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده.
المصادر
الكافي 5: 420 | 1، والتهذيب 7: 281 | 1190، والاستبصار 3: 155 | 566، وتفسيرالعياشي 1: 230 | 70، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 101 | 244.
وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبوجعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ وإذا تزوج الرجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لابيه ولا لابنه. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الّذي قبله.
المصادر
الكافي 5: 419 | 7، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 3 وفي الحديث 6 من الباب 8 وفي الحديث 8 من الباب 11 من هذه الابواب.
وعن الحسين بن محمد، عن معلّي، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: وذكر هذه الآية: (ووصينا الانسان بوالديه حسنا) (1) فقال: رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحد الوالدين فقال عبدالله بن عجلان: ومن الاخر؟ قال: عليّ ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن سعيد بن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن البصري، ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) تزوج امرأة من بني عامر وامرأة من كندة ولم يدخل بهما وألحقهما بأهلهما فلما مات إستأذنتا أبا بكر ثم تزوجتا فجذم أحد الزوجين وجن الآخر قال عمر بن اذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر (عليه السلام)، انه قال: ما نهى الله عن شيء إلا وقد عصي فيه حتى لقد نكحوا ازواج رسول الله (صلى الله عليه وآله) من بعده ـ وذكر هاتين العامرية والكندية ـ ثم قال أبوجعفر (عليه السلام): لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها، أتحلّ لابنه؟ لقالوا: لا، فرسول الله (صلى الله عليه وآله) أعظم حرمة من آبائهم. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب موسى بن بكر، عن زرارة، نحوه (1).
المصادر
الكافي 5: 421 | 3، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 103 | 249.
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فلمسها؟ قال: هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال: مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله (1).
المصادر
الكافي 5: 418 | 1، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 102 | 248.
وعن أبي علي الاشعري، عن بعض أصحابنا، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) ـ في حديث ـ انه سئل عن قوله تعالى: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق) (1) فقال: أما قوله: (ما ظهر منها) فهو الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهليّة، وأمّا قوله: (وما بطن) يعني ما نكح الآباء، فإن الناس كانوا قبل ان يبعث النبي (صلى الله عليه وآله) إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن امه فحرم الله عزّ وجلّ ذلك، الحديث.
المصادر
الكافي 6: 406 | 1، واورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 9 من ابواب الاشربة المحرمة.
محمد بن الحسن بإسناده، عن البرقي، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: (الفواحش ما ظهر منها وما بطن) ما ظهر نكاح امرأة الأب، وما بطن الزنا (1). ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، مثله (2).
المصادر
التهذيب 7: 472 | 1894.
الهوامش
1- وجه الجمع بين الحديثين جعل كل واحد من القسمين قسمين ظاهرا وباطنا وهو ظاهر «منه قده» هامش المخطوط.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي إبراهيم موسى (عليه السلام): رجل تزوج امرأة فمات قبل ان يدخل بها، أتحلّ لابنه؟ فقال: انهم يكرهونه لانه ملك العقدة.
المصادر
التهذيب 7: 281 | 1191، والاستبصار 3: 155 | 567، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 101 | 243.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السم) ـ قال: يا عليّ، انّ عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عزّ وجلّ له في الاسلام: حرم نساء الآباء على الابناء فأنزل الله عزّ وجلّ (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) (1) الحديث. ورواه في (الخصال) كذلك (2).
المصادر
الفقيه 4: 264 | 824، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 5 من ابواب الخمس، وفي الحديث 1 من الباب 19 من ابواب الطواف، وفي الحديث 16 من الباب 1 من ابواب النكاح المحرم، وفي الحديث 14 من الباب 1 من ابواب ديات النفس، وفي الحديث 3 من الباب 23 من ابواب الذبائح.
وفي (عيون الاخبار): عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في حديث ـ قال: كان لعبد المطلب خمس من السنن أجراها الله له في الاسلام: حرم نساء الآباء على الأبناء، وسن الدية في القتل مائة من الابل، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط، ووجد كنزا فاخرج منه الخمس، وسمى زمزم (1) سقاية الحاج. وفي (الخصال) بهذا السند، مثله (2).
المصادر
عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 1: 212 | 1، واورده في الحديث 4 من الباب 5 من ابواب ما يحب فيه الخمس.
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) في احتجاجه على ان الحسن والحسين ابنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال ان الله يقول: (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم ـ إلى قوله: ـ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) (1) فسلهم (2)، هل يحل لرسول الله (صلى الله عليه وآله) نكاح حليلتيهما، فإن قالوا: نعم، كذبوا، وان قالوا: لا، فهما والله ولده لصلبه وما حرما عليه إلا للصلب.